لا تبع ما ليس عندك
الحمد لله. إن كان السائل لا يبيع الهاتف لمن أراد شراءه إلا بعد أن يشتريه ويقبضه ثم يبيعه ، فهذا لا بأس به. أما إذا كان يبيع الهاتف قبل حيازته وإتمام شرائه من صاحبه الأول فلا تجوز هذه الطريقة في التجارة ؛ لأنه لا يجوز للمرء أن يبيع ما لا يملك ، ولا يجوز له أن يبيع ما اشتراه حتى يقبضه ويستوفيه ، فعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي ، أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ ؟ قَالَ: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه الترمذي (1232) والنسائي (4613) وأبو داود (3503) وابن ماجه (2187) وأحمد (14887). وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1292). وعَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ. رواه البخاري (2132) ومسلم (1525).
- البيع على المكشوف () و تطبيقاته المعاصرة - الشيخ أ.د. يوسف الشبيلي - YouTube
- ما الفرق بين السَّلَم و"بيع ما ليس عندك"؟
- يحيى السيد عمر "".. لماذا نهى الرسول ﷺ عن بيع ملك الغير؟ وما هو البديل الشرعي؟ - يحيى السيد عمر
البيع على المكشوف () و تطبيقاته المعاصرة - الشيخ أ.د. يوسف الشبيلي - YouTube
تاريخ النشر: الخميس 27 رجب 1423 هـ - 3-10-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 23159 8471 0 264 السؤال بسم الله الرحمن الرحيمهل يجوز أن أبيع سلعة للزبون ليست عندي ثم أطلبها له سواء بعربون أو بدون عربون مع العلم أنه إذا جاءت البضاعة ولم تناسب الزبون فإنني لا ألزمه بأخذها, الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يحوز أن يبيع الإنسان سلعة لا يملكها حال العقد، لحديث حكيم بن حزام قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: " لا تبع ما ليس عندك " رواه الترمذي والنسائي وأحمد. ولا فرق بين أن تلزمه بالبيع أو تترك له الخيار. فإن طلبها منك دون أن يتم بيع بينكما حتى تشتريها فلا حرج. وانظر الفتوى رقم 19519 والفتوى رقم 9325 والله أعلم.
ما الفرق بين السَّلَم و"بيع ما ليس عندك"؟
الحمد لله. أولاً: لا شك أن المعاملة التي تسألين عن حكمها غير شرعية ، وهي مخالفة للشرع من حيث إنك تبيعين ما لا تملكين ، وتبيعين ما ليس عندك مما هو في غير مقدورك ضمانه وتسليمه للمشتري فصار بيع غرر ومعاملة قمار ، ويترتب على العمل بهذه المعاملة مجالات للخصومة والنزاع ، فقد تتفاجئين بارتفاع سعر البضاعة عما بعتِها به ، كما قد تكون البضاعة غير متوفرة ، وها هو محذور آخر قد ظهر في معاملتك وهو عدم وجود التاجر أصلاً! لذا لم يجز لأحد بيع سلعة معينة ليست عنده في ملكه ، ولا حتى موصوفة في الذمة عند غيره – إلا ما استُثني من بيع السلَم -. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ، أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ؟ فَقَالَ: ( لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ). رواه الترمذي ( 1232) وأبو داود ( 3503) والنسائي ( 4613) وابن ماجه ( 2187) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ". وعن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ).
- طريقة مضمونة لتأخير الدورة الشهرية للرجل
- حكم بيع السلعة قبل حيازتها
- بيع ما ليس عندك - الإسلام سؤال وجواب
يحيى السيد عمر "".. لماذا نهى الرسول ﷺ عن بيع ملك الغير؟ وما هو البديل الشرعي؟ - يحيى السيد عمر
الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي، فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها فقال ﷺ: لا تبع ما ليس عندك ، فأنت إذا أردت البيع؛ تشتري أول السلعة، فإذا قبضتها وحزتها وصارت عندك، تبيع بعد ذلك، وتقول لمن رغب إليك: اصبر حتى أشتريها، فإذا شريت السلع عندك، وصارت في حوزتك وقبضتها، تبيعها على من شئت. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ( 19 / 52 ، 53). ثانياً: وطريقة تصحيح معاملتكِ حتى تكون موافقة للشرع: 1. أن تعرضي البضاعة على الراغب بشرائها عرضاً يرفع الجهالة ويقطع الخصومة ، وتحددي سعرها الذي ستبيعينه به في حال تملكك لها ، ويَعِدُ المشتري بشرائها بالثمن نفسه ، على أن لا يكون هناك إلزام لك بالبيع ، ولا لهم بالشراء ، بل لكلٍّ من الطرفين الخيار في التعاقد أو عدمه ؛ فإذا ملكتِ السلعة ملكًا شرعيًّا ثم تعاقدتِ مع المشتري على البيع: أصبح العقد لازماً للطرفين ويأخذ أحكام البيع المعروفة ، ويسمى هذا " بيع المواعدة ". وانظري جواب السؤال رقم ( 126452) ففيه بيان حكم هذه الصورة. 2. أن تبيعي البضاعة للراغب بشرائها بعمولة مقطوعة أو بنسبة محددة على الثمن ، فتعرضين البضائع على الناس وتحددين مبلغاً مقطوعاً كعشرة دولارات – مثلاً – على كل صفقة ، أو نسبة 2% - مثلاً – على فاتورة الشراء ، فيكون هذا المبلغ أو تلك النسبة لقاء جهدك وتعبك من المبلغ المدفوع لك لشراء البضاعة. وكما يمكن أن تكوني سمسارة للمشترين فيمكن أن تكوني سمسارة كذلك للبائعين ، وانظري – في بيان ذلك – جواب السؤال رقم ( 154229). وبخصوص المال المدفوع لك من قبَل تلك المرأة: فيجب عليكِ إرجاعه لها ؛ لأنه حق لها ، فأنت ترجعين على أصحاب الموقع بالمطالبة بمالك عن طريق الشرطة أو نحو ذلك ، وتلك المرأة ترجع عليك بالمطالبة بمالها ، وسواء تمكنت من الوصول إلى حقك من هذه الشركة الوهمية ، أو لم تتمكني ، فإن ذلك لا يغير من استحقاق المرأة عندك شيئا ، بل حقها لازم في ذمتك على كل حال.